القاضي النعمان المغربي
175
دعائم الإسلام
والله أكبر . قال أبو جعفر : يجزيه أن يذكر الله ، وما ذكر الله به من تسبيح أو تهليل فهو مجز عنه ، وإن ترك التسمية متعمدا لم توكل ذبيحته ، فإن جهل ذلك أو نسي سمى إذا ذكر وأكل ( 1 ) . ( 628 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم ، والصبر الحبس ، ومن حبس شيئا فقد صبره ، ومنه قيل : قتل فلان صبرا ( 2 ) إذا أمسك على الموت ، فالمصبورة من البهائم هي المحبوسة ( 3 ) كالدجاجة وغيرها من الحيوان ، أن تربط وتوضع في مكان ثم ترمى ( 4 ) حتى تموت . ( 629 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : من قتل عصفورا عبثا ، أتى الله به يوم القيامة وله صراخ ويقول : يا رب ! سل هذا فيم قتلني بغير ذبح ، وليحذر أحدكم من المثلة وليحد الشفرة ولا يعذب البهيمة . ( 630 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن تسلخ البهيمة ( 5 ) أو يقطع رأسها حتى تموت وتهدأ . ( 631 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : اذبح في المذبح . يعني دون الغلصمة ( 6 ) ولا تنخع الذبيحة ولا تكسر الرقبة حتى تموت . ( 632 ) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عمن نخع
--> ( 1 ) زيد في ى - ومن ذكر اسم الله أجزاه . ( 2 ) حش ى - وصبر الانسان وغيره على القتل أن يحبس ويرمى حتى يموت . ( 3 ) ع - المجثمة . ( 4 ) ى ، د ، س ( خه ) ، تترك . ط - تترك ترمى حتى تموت ، س ، ع - ترمى . ( 5 ) ع ، د - الذبيحة . ( 6 ) حش ع ، ى - الغلصمة بالفتح للأول ، أصل اللسان وهي العقدة التي في الحلقوم ، قال في الصحاح : الغلصمة رأس الحلقوم .